السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
124
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قال في المستمسك 9 : 524 تعليقا على المتن « لم يتضح الفرق بين هذين ( عوض الخلع والمهر ) وغيرهما من الفوائد وما في الحدائق في الثاني من أنه عوض البضع - لو سلم - لا يجدي ، إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل ولذا عدهما في نجاة العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفوائد » . ( 2 ) الوسائل 9 : 503 الباب 8 من أبواب الخمس ، الحديث 8 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 217 .